مسألة 11 - لا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب منه لذلك اشكال الا إذا كان الحاكم الامام أو نائبه الخاص، وصورته ان يبدأ الرجل ويقول بعد ما قذفها أو نفي ولدها " اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو من نفي ولدها " يقول ذلك اربع مرات، ثم يقول مرة واحدة " لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين " ثم تقول المرأة بعد ذلك اربع مرات " اشهد بالله انه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الولد " ثم تقول مرة واحدة " ان غضب الله على ان كان من الصادقين " .
مسألة 12 - يجب ان تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور، فلو قال أو قالت: احلف أو اقسم أو شهدت أو انا شاهد أو بدلا لفظ الجلالة بالرحمن أو بخالق البشر أو بصانع الموجودات أو قال الرجل: اني صادق أو لصادق أو من الصادقين من غير ذكر اللام أو قالت المرأة: انه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين لم يقع، وكذا لو ابدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.
مسألة 13 - يجب ان يكون اتيان كل منهما باللعان بعد القاء الحاكم إياه عليه، فلو بادر به قبل ان يأمر الحاكم به لم يقع.
مسألة 14 - يجب ان يكون النطق بالعربية مع القدرة، ويجوز بغيرها مع التعذر.
مسألة 15 - يجب ان يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة، وهل يعتبران يكونا قائمين معا عند تلفظ كل منهما أو يكفي قيام كل منهما عند تلفظه بما يخصه؟ أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة.
مسألة 16 - إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتب عليه احكام أربعة:
الأول - انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما.
الثاني - الحرمة الأبدية، فلا تحل له ابدا ولو بعقد جديد. وهذان الحكمان