وكان اسلام من اسلم بعد قسمة التركة بينهم، واما إذا كان اسلامه قبل القسمة اختص الإرث به.
مسألة 8 - المراد بالمسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا أعم منهما حقيقة ومستقلا أو حكما وتبعا، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته مسلم حكما وتبعا فيلحقه حكمه وان ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطاري. نعم يتبعه في الاسلام إذا اسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته. وكل طفل كان أبواه معا كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته بحكم الكافر حتى يسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه، فعلي ما ذكرنا لو مات كافر وله أولاد كفار وله أطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة يرثه أولئك الأطفال دون الأولاد، ولو كان له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه طفل ابنه دون ابنه، ولو مات مسلم وله طفل ثم مات ذلك الطفل وليس له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الامام (عليه السلام) كما هو الحال في الميت المسلم، ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلهم كفارا ليس بينهم مسلم ورثه الكفار على ما فرض الله دون الامام. هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين، واما إذا كانا مرتدين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتى يكون وارثه الامام أو حكم الكافر الأصلي حتى يرثه ورثته الكفار؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة.
مسألة 9 - المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والأصول والعقائد ، فيرث المحق منهم عن مبطلهم وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم. نعم الغلاة والخوارج والنواصب ومن انكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان كفار أو بحكمهم، فيرث منهم المسلمون وهم لا يرثون منهم.
مسألة 10 - الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الملل والنحل، فيرث النصراني