والأخذ من طرفنا بعنوان مجهول المالك؟
الخوئي: لا بأس بالمخالفة ما لم يكن الواقع حقيقة المبادلة، وأن ما هو المقصود يتفقان على الرضى به، والله العالم.
س 609: هل يجوز بيع خاتم الذهب الرجالي، والحال أن المنفعة المقصودة منه محزمة؟
الخوئي: يجوز بيعه، ولكن لا يجوز للرجل لبسه، والله العالم.
س 610: ما هي الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف؟
الخوئي: لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد (باستثناء المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال مطلقا) وأما غيرها فيجوز بيعه فيما إذا صار خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحصير المخرق والحيوان المذبوح، أو إذا سقط عن الانتفاع المعتد به، ولا يضر كونه ذا منفعة يسيرة، لا يعتد بها، وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم، وكان البيع أنفع، أو احتاجوا إلى عوضه، وأيضا إذا وقع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والأموال، ويجوز بيعه أيضا لو علم أن الواقف لاحظ في قوامه عنوانا خاصا في العين الموقوفة، مثل كونها مدرسة أو بستانا، وزال ذلك العنوان، وإن كانت الفائدة باقية، بحالها أو أكثر، وكذلك إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان البقاء، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذا أجزائها (أي أجزاء المساجد لا