مسائل متفرقة س 576: إذا شك المكلف في صحة حجه السابق لكثرة ما وقع فيه من الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي الحج ((حجة الاسلام)) أم الحج المندوب؟
الخوئي: ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا يسمي حجة الاسلام ولا المندوب، فإذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه، والله العالم.
س 577: إذا حدث خلل في بعض أعمال ((العمرة المفردة))، أو في بعض أعمال ((عمرة التمتع)) أو ((الحج)) ولم يتدارك، وحج في السنة اللاحقة، فما حكم حجه؟
الخوئي: حجه المندوب لا يجزي عن حجة الاسلام، والله العالم.
التبريزي: أما بالنسبة للحج فإذا قصد امتثال الأمر الواقعي في الحجة الثانية أجزأت عن حجة الاسلام، وأما بالنسبة للعمرة المفردة فيجب عليه الاتيان بعمرة أخرى، بقصد الأعم من التدارك، والعمرة المستقلة.
س 578: قاعدتا الفراغ والتجاوز هل تجريان في الطواف والسعي، وفي جميع أعمال الحج، وعلى تقدير جريانهما في الطواف والسعي هل تجريان في كل شوط من الطواف الواحد، بمعنى أنه لو شك في صحة الثالث بعد دخوله في الشوط الرابع لا يعتني بشكه؟
الخوئي: نعم تجريان في الجميع، لكن الشك في عدد الأشواط أثناء