1 - هل هناك فرق بين البيع وغيره من المعاوضة والمبادلة في العملية المذكورة؟
الخوئي: أما بحسب حقيقة البيع مع حقيقة المبادلة فلا فرق بينهما، والله العالم.
2 - هل أن بطلان البيع وعدم صحته (كما أفدتم في الجواب الأول) من جهة مجهولية أحد طرفي المعاملة، وهذه الجهة موجودة حتى في الجواب الثالث فلماذا قلتم بالجواز فيه؟
الخوئي: إنما قلنا بالجواز فيما أشرت فإنما رخصة بأخذ رضا صاحب الراتب أن يستلم المبلغ المتراضي عليه بعنوان مجهول المالك، ثم يتملكه بعنوان المجاز عن الحاكم في أخذه وتملكه، لا بعنوان المبادلة حينما يدفع البدل بينه وبين الراتب الذي لا يدري كم شهر يمكن أن يأخذه.
3 - هل أن جواز العملية (في الجواب الثاني) من جهة أن السائل لم يذكر في سؤاله أن المرتب يعود كاملا بعد وفاته إلى الورثة، والحال أن المفروض (كما ذكرنا) أن العملية التي هي مورد السؤال في الجميع واحدة؟
الخوئي: كما ذكرنا أعلاه، ليس المقصود تصحيح المبادلة بما لها من المعنى، بل بما تلازمه في العمل الجارحي.
4 - وعلى فرض أنه يجوز أخذه بعنوان مجهول المالك لا البيع كما ذكرتم (في الجواب الثالث)، فهل يصح ذلك، مع فرض أن المسؤول المعطي للمبلغ يقصد المبادلة، فيكون الاعطاء من طرفه بعنوان المبادلة،