مسائل في الأطعمة والأشربة س 824: إذا جاءت مادة غذائية من بلاد الكفر، مكتوبا على علبتها أنها مكونة من دهن حيواني، وشككنا في المراد من الدهن الحيواني، هل هو المأخوذ من الحليب، أم من الذبيحة، فما هو حكم هذه المادة الغذائية، طهارة ونجاسة، وحلية وحرمة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: طاهر وحلال، والله العالم.
س 825: هل يجوز أكل ((السرطان))، وهل يجوز بيعه وشراءه؟
الخوئي: لا يجوز أكله، وأما بيعه وشراءه فلا بأس بهما، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): وأما جواز بيعه وشراءه فيختص بحال حياة الحيوان.
س 826: المواد الغذائية التي يدخل في صنعها شحوم أو لحوم من حيوان مشكوك التذكية، مع فرض أنها مستهلكة فيها، هل يجوز أكلها؟
الخوئي: لا بأس في الفرض، ولا يجوز مع عدم الاستهلاك، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز مطلقا على الأحوط.
س 827: إذا وضع العنب في ماء ثم غلى الماء، فهل يحرم شرب هذا الماء، وهل يحرم أكل العنب، مع عدم العلم بغليان ما في داخل العنب؟
الخوئي: مع الشك في الغليان فلا يحرم، وكذا مع الغليان والاستهلاك، والله العالم.
س 828: تباع في الأسواق أنواع من عصير العنب، وقد كتب على