مسائل في الكفارات س 556: هل يجوز لوكيل الفقير أن يبيع لحم الكفارة الواجبة في أثناء الحج (غير الهدي) ويشتريها بنفسه، ويعطي الفقير بدلها من القيمة؟
الخوئي: لا بأس مع أخذ التوكيل منه بذلك، والله العالم.
س 557: هل يجوز اعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات، أم لا بد من تسليمه العين؟
الخوئي: في كفارات الاحرام لا بد من ذبح الحيوان وتسليم المذبوح إلى الفقير، والله العالم.
س 558: اعتاد بعض ((الحملدارية)) في أثناء الحج أن يأخذ كفارة الحجيج الذين تجب عليهم كفارة تظليل أو غيرها من الكفارات، ويذبحها ويطعمها للحجاج الذين في صحبته، فهل يجوز ذلك؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم.
س 559: إذا وجب على المحرم ذبح كفارة لفعله بعض المحظورات، فهل يجوز له أن يأكل منها، إذا كانت شاة مثلا، أم يجب أن يدفعها كلها للفقير، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير، وهل يجوز له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
الخوئي: لا يجوز أن يأكل نفسه منها، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا بأس بأن يأكل المحرم شيئا من كفارته مع دفع قيمة ما أكل للفقير.