س 621: هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد؟
الخوئي: نعم، إذا كان محسوبا عيبا، أو اشترط أن لا يكون كذلك.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويكفي في الاشتراط الشرط الارتكازي.
س 622: يجري في كثير من الأحيان أن يبيع شخص سلعة ما إلى آخر، ويرفض البائع أن يعلم المشتري بثمن السلعة - لوجود مجاملة وصداقة بينهما - ويقول له أعطني من الثمن ما تراه، ونفس الأمر يجري في الإجارة، فما هو حكم هذه المعاملة؟
الخوئي: باطلة هذه المعاملة، ولا تقع إلا بدفع القابل ثمن الموضوع، أو يتكلم بقدره حتى يتعين بصورة واحدة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): مع أخذ البائع في الأولى يعني صورة الاعطاء، وقبوله ورضاه في الثانية، أي مع تعيين المشتري مقدار الثمن.
س 623: إذا غسل الذهب فبان كأنه جديد، هل يجوز عرضه وبيعه بدون اعلام المشتري أنه قديم أو جديد، مع أنه لا يعرف ذلك للمشتري؟
الخوئي: إذا لم يكن فرق بين القديم والجديد فلا بأس به، والله العالم.
س 624: هل يجوز البيع على الطفل المميز، (كما هي السيرة قائمة في الأسواق اليوم)؟
الخوئي: لا يصح، إلا أن يعلم أو يطمئن أن وليه وكله للشراء لنفسه.
التبريزي: إذا كان الثمن في المقاطعة بين البائع والمشتري معلوما فيصح بيع الطفل لنفسه، مع احراز البائع إذن وليه، كما في شراء الخبر ونحوه، وأما إذا كان الثمن غير معلوم إلا بالمقاطعة ففي بيعه اشكال، ولو