مسائل الاحرام والمواقيت س 447: هل يجوز الاحرام من جدة بالنذر، وما حكم من فعل ذلك ولم يعلم بالحكم، إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج؟
الخوئي: لا يجوز ذلك اختيارا، باعتبار أن جدة لم يعلم كونها تقع قبل الميقات، وإنما يصح الاحرام بالنذر إذا كان قبل الميقات، أو يحرم من الميقات نفسه، أما مع الاضطرار وعدم التمكن من المضي إلى الميقات ليحرم منه، ولم يحرم بالنذر من بلده، أو في الطائرة، قبل الوصول إلى جدة، جمع احتياطا بين الاحرام من جدة بالنذر وتجديد الاحرام خارج الحرم في أدنى الحل، والله العالم.
التبريزي: إذا لم يجدد احرامه قبل دخوله الحرم، مع عدم امكانه الرجوع إلى الميقات، كما هو ظاهر الفرض، أو لم يرجع إلى الميقات مع امكان الرجوع إليه، بل اكتفى بالاحرام من جدة، فعليه إعادة الحج على الأحوط وجوبا.
س 448: ما هي الضرورة التي تسوغ للشخص الاحرام من جدة بالنذر؟
الخوئي: إذا لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه، أحرم من جدة بالنذر ثم يجدد في أدنى الحل، والله العالم.
س 449: ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون إلى جدة عن طريق البحر؟
الخوئي: يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها، تراجع مسألة (173) مناسك.