مسائل في الطلاق س 1165: العامي إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، وكانت زوجته إمامية فإذا استبصر جاز له الرجوع لها بلا عقد، على ما هو المذكور في صراط النجاة (ج 1) (س 941) من دون تعليق من ((جنابكم الشريف)) وهذا يعني بطلان الطلاق واقعا، وعليه فإذا لم يستبصر وأراد الرجوع وكانت الزوجة الإمامية راضية بذلك، فهل لهما ذلك بلا عقد جديد، ولا اشتراط أن ينكحها غيره، باعتبار أن الطلاق باطل واقعا، حسبما يستفاد من جواب السؤال الأول؟
: مقتضى النصوص الواردة في المقام حصول البينونة بالطلاق المذكور، الذي أوقعه المخالف، ولكن موردها كون المطلق معتقدا بصحة ذاك الطلاق، وظاهره أنه مستمر على مذهبه، وأما بعد الاستبصار فيترتب على الطلاق المذكور ما هو مقتضى مذهب الإمامية من فساده، حيث لا يبقى للمطلق التزام ديني بصحته، والله العالم.
س 1166: المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا، فهل يعتب وجوب بقاؤها في بيت زوجها تكليفا لها أم تكليفا للزوج بعدم اخراجها.، وعلى كلا التقديرين، هل يجب على الزوج المبيت معها، ولو في كل أربع ليال ليلة واحدة، أم يجوز له ترك ذلك، وهل يجوز له ترك المنزل مدة العدة، مع الالتفات إلى أن الطلاق لا يكون غالبا إلا مع النفور الشديد من ناحية الزوج، وهذا لا يلتئم مع العيش معها في منزل واحد؟