مسائل في النكاح الدائم س 732: هل يكفي في توكيل الزوجة لعقد الزواج سكوتها، أو قول نعم عند اجراء صيغة الوكالة عليها؟
الخوئي: يكفي في إذنها سكوتها، إذا كانت بكرا، ولم تكن قرينة على عدم الرضا، والله العالم.
س 733: ما هي حدود المبيت عند الزوجة، عند تعدد الزوجات، هل هو من الغروب إلى الفجر، أم يجوز المبيت من نصف الليل إلى الفجر، أو أقل من ذلك، وهل يجب البقاء معها نهار تلك الليلة؟
الخوئي: الحدود هي الليل، أو نصفه على الأقل، ولا يجب النهار ولا المضاجعة في الليل، والله العالم (1).
التبريزي: الملاك في البيتوتة هو المتعارف كما سيأتي، فلا يكفي مثلا أن يبيت نصف الليل عند واحدة إذا بات النصف الآخر عند الأخرى.
س 734: ما هي الكيفية الواجبة في المبيت عند تعدد الزوجات، هل هو مجرد النوم معها في غرفة واحدة، أو في فراش واحد، وهل يجب استقبالها عند النوم أم لا؟ وهل يشمل ذلك عند عدم التعدد؟
الخوئي: كما ذكرنا أعلاه، وإنما يجب مع تعدد الزوجات لكل زوجة ليلة من أربع ليال، إن بات مع إحداهن، والله العالم (2).