مسائل في المفطرات س 287: إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم واستهلكت في ماء الفم، فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه، علما بأن تلك القطرة ليست ماء؟
الخوئي: إن علم باستهلاكها جاز بلع الريق ولم يفطره، والله العالم.
- التبريزي: هذا فيه تأمل.
س 288: وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه؟ سواء كان السائل ماء أو غيره؟
الخوئي: هذا لا يحكم بجواز بلعه، والله العالم.
التبريزي: هذا كسابقه.
س 289: إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة، فلم يشربه فهل عليه القضاء؟
الخوئي: نعم عليه القضاء فقط، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يكن مريضا يضر به الصوم.
س 290: إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا، مع عدم تيقنه مما يذكره، فهل يبطل صومه بذلك، ويجب عليه القضاء والكفارة؟
الخوئي: إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل صومه، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل، والله العالم.
س 291: ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله