مسائل في الخمس س 1053: لو أريد انشاء صندوق قرض حسنة، وأراد أشخاص التبرع له بشكل يبقى المال يتداول في القرض، بدون ارجاع إليهم، بنحو لا يتعلق الخمس به على أحد، فهل هناك طريقة بنظركم يمكن اتباعها؟
: لا يمكن ذلك، بل لا بد من تخميس المال آخر سنة ربحه، والله العالم.
س 1054: قيل أن المكلف إذا وضع ماله في حسابه في البنك يكون في حكم التالف، وما يأخذه بعد ذلك مال جديد، مجهول المالك، يتملكه لأنه لم يكن الاعطاء مجانيا، ولا يتصدق بشئ منه، ولكن السؤال:
هل هذا يعني أنه إذا أدخل مالا مخمسا، ثم جاء وسحبه بعد ذلك فيجب عليه خمس هذا المال المأخوذ من الحساب، إذ أنه مال جديد أخذه بعنوان مجهول المالك، أو أنه نفس ماله المخمس السابق؟
: لا يجب الخمس في المقدار المخمس، الذي أودعه في البنك أولا، وأما الزائد فيجب فيه الخمس، فإن مقدار المودع في البنك يحسب من مؤونة التحصيل، والله العالم.
س 1055: رأيكم أن الأرباح التي يأخذها المكلف من البنوك الحكومية، إذا دفع صدقة بمقدار خمسها يتملك الباقي، فهل يجوز التصدق من مال آخر ليمتلك كل ما في الحساب عند الأخذ، أو عند السحب، أم يجب التصدق من نفس المال؟