س 602: ما هو حكم بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية (تم التأكد بعدم تذكيتها عن طريق اخبار الثقة في تلك البلاد) على من يستعمل أكلها من المذاهب الاسلامية الأخرى حيث يكتفون بما هو مسجل على غلافها بأنها ذبحت بطريقة اسلامية؟
الخوئي: إذا أخبر الثقة في تلك البلاد بأنها غير مذبوحة بطريقة اسلامية فهي ميتة، فلا يجوز بيعها، حتى على من يستحلها، والله العالم.
س 603: ما هو حكم بيع مواد غذائية مصنعة، يدخل في تركيبها اللحوم، وغير معلوم طريقة ذبحها، على من يرى جواز أكلها، حسب مذهبه، وتلك المواد الغذائية مستوردة من بلاد غير اسلامية؟
الخوئي: إذا لم يعلم طريقة ذبحها فلا بأس بأكلها، باعتبار أنها مستهلكة فيها، والله العالم.
التبريزي: لا يجوز أكلها، إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها مذكاة.
س 604: إذا كان غير جائز بيع المواد الغذائية سالفة الذكر، فما هو حكم قبض العائد على المشتريات من الجمعية التعاونية؟ وكذلك قبض رواتب العاملين في الجمعية التعاونية؟
الخوئي: إن فرض عدم جواز بيعها يكون ثمنها باقيا في ملك مالكه، فإن عرفه وجب رده إليه، وإلا فمن المجهول مالكه، والله العالم.
س 605: هناك بعض المتقاعدين يبيعون بعض مرتباتهم الشهرية، (كأن يبيع الدينار بمائة دينار) ويأخذها نقدا، ولكن الدينار المباع يخصم على قدر حياة البائع، وإذا مات ينتهي هذا العقد ويعود المرتب كاملا لأولاده، فما هو حكم الشرع في هذا البيع؟