الأصلية من الياقوت والزمرد ونحوها من القيمي، والله العالم.
س 619: صائغ يبيع الذهب المصاغ بسعر ((ألف دينا ر)) للكيلو مثلا في الذمة، ويشتري منك الذهب غير المصاغ بسعر ((تسعمائة دينار)) للكيلو مثلا في الذمة أيضا، ثم تدفع له الفرق بين السعرين وهو ((مائة دينار))، فهل مثل هذه المعاملة صحيحة؟ (بيعان في الذمة بدون نقد القيمة، ثم تخلص الذمتان ويدفع فارق القيمة)؟
الخوئي: يصح هذا البيع، ولا يحرم، والله العالم.
س 620: ما حكم المعاملة الموجودة حاليا في الأسواق، وهو الشراء بالدين مع كونه بدون تحديد الأجل، غايتها أن يسجل الطلب في دفتر البائع، وينتظر تسديده في أي فرصة ممكنة للمشتري؟
الخوئي: إذا لم يقدر أجل دين الثمن فالبيع باطل، ويحل التصرف في المبيع مع العلم برضا البائع، ويضمن مع اتلافه ثمن مثله إن لم يزد على ما رضي به البائع، والله العالم.
التبريزي: البيع تارة يكون حالا كما لو اشترى شيئا بمبلغ كذا، ثم قال للبائع: أجيئك بالثمن بعد ذلك، مع أن للبائع أن يقول: أعطي الثمن ثم خذ المبيع، فهذا لا يدخل في البيع نسيئة، حتى يعتبر فيه تعيين المدة، وأخرى يكون الشراء نسيئة كما إذا قال للبائع بعني هذا المتاع بكذا إلى أجل، فباعه البائع بدون تعيين الأجل، فهذا البيع باطل، مع عدم تعيين الأجل في عقد البيع، ولا يجوز للمشتري التصرف في المبيع، نعم إذا رضي البائع بتصرف المشتري بالمبيع مع قطع النظر عن المزبور جازت التصرفات التي لا تتوقف على الملك.