مسائل متفرقة في الكفارات س 325: هل يجب اعلام الفقير بأن ما يأخذه هو كفارة تظليل أو غيرها من أصناف الكفارات أو لا يلزم ذلك، وإذا فرض أن الفقير يستنكف من أخذ الكفارة هل يجوز التورية لكي يتخيل أن ذلك هدية، وهل تجزئ الكفارة لو فعل ذلك؟
الخوئي: لا يجب اعلام الفقير بذلك، ولا بأس بالتورية، والله العالم.
س 326: هل يجب اعلام الفقير الذي سيعطى كفارات لنفسه وعياله القصر والبالغين بأن ما أعطي له هو كفارة له ولأولاده؟
الخوئي: لا يجب اعلامه بما ذكر، والله العالم.
س 327: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، هل هما شهران عدديان أم قمريان، فعلى الأول هل يصوم ثلاثين يوما، وعلى الثاني ما الحكم مع الشك في أولهما؟
الخوئي: نعم هما الشهران القمريان بما علما من أولهما، فلا يصام الأول المشكوك منهما بنية تلك الكفارة، والله العالم.
س 328: يتحمل الزوج الكفارة في اكراه زوجته على الجماع في شهر رمضان، هل يتحمل ذلك عنها في الاكراه في قضاء شهر رمضان بعد الزوال؟
الخوئي: لا يتحمل ذلك عنها، والله العالم.
س 329: في مورد كفارة الافطار العمدي لشهر رمضان، هل يجزي أن نعطي للفقير نقودا، ونشترط عليه أن يشتري بالنقود طعاما، أم لا بد من