الواقعة المرفوعة إليه، إذا تراضيا بالمرافعة إليه، والله العالم.
س 1163: شخص عقد على امرأة، وقبل الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية، حصل سوء تفاهم بينهما، اتفقا على ضوئه على فسخ العقد، وتفاهما على الأمور المرتبطة بذلك، وكل ذهب لحاله، ولكن الزوج لم يوقع صيغة الطلاق لتصوره عدم الحاجة إلى ذلك، أو لتساهله في الأمر، وأهل الزوجة لم يلتفتوا إلى هذه المسألة، ولم يدققوا فيها، والآن تزوجت المرأة، وأولدت من زوجها الثاني، فما هو حكم زواجها الثاني، وهل يتمكن من العود إليها ثانية (الرجل الأول)؟
: زواجها الثاني باطل، وتحرم عليه مؤبدا، وهي باقية على زواجها الأول، والله العالم.
مسألة في النكاح المؤقت س 1164: بعض الشباب المؤمن يذهب إلى الدول غير المسلمة، ويريد الزواج من الكتابيات بالمنقطع، بدون رضا زوجته المسلمة، ومدة العقد قد تكون يوما أو خمسة أيام، أو عشرة أيام أو سنة، فهل يجوز في كل هذه الحالات، أو بشرط أن تكون الفترة قصيرة، وهل يضر اطلاع الغير عليه؟
: يصح الزواج إذا كانت المدة قصيرة - كأيام - بحيث لا يعد عند العرف أنه تزوج بزوجة أخرى، وإذا شك في الصدق العرفي لا يصح الزواج، ولا أثر لاطلاع الغير وعدمه، والله العالم.