يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية، أن تكون مذبوحة تحت اشراف جمعيات اسلامية، معترف بها لدى الدولة، وكذلك يشترط أن تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا:
1 - هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية، فيها المواصفات السابقة؟
الخوئي: إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة، بأنها مذبوحة بالطريقة الاسلامية، جاز أكلها، وإلا لم يجز، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية.
2 - ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة، مثل الجلاتين البقري؟
الخوئي: ما لم يعلم بنجاسته جاز أكله، وأما بيعه فلا اشكال فيه في مفروض السؤال، والله العالم.
س 601: ما هو حكم بيع وأكل مواد غذائية ذكر على غلافها بأنها تحتوي على سمن أو دهن حيواني، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية؟
الخوئي: ما لم يعلم بالنجاسة فلا بأس بأكلها، وفي أمثالها لا طريق إلى العلم بالنجاسة، لعدم احراز أن الحيوان ميتة، واحتمال أن المراد من الدهن هو الدهن المأخوذ من حليب الحيوان لا من شحمه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والعمدة في الحكم بالطهارة هو الوجه الثاني، وهو عدم احراز كون الدهن من شحم الحيوان لا من حليبه.