مسألة في الاحصار والصد س 575: من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف، أو طاف فقط، وبعدها أحصر أو صد، أو بعد أن أتى بالسعي، فكيف يتحلل من احرامه، وبعد التحلل هل يجب عليه إعادة أعمال العمرة عند التمكن؟
الخوئي: في مفروض السؤال: وظيفته الاستنابة لاتمام أعمال العمرة، وبعد اتمامها يقصر فيحل، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا كان متمكنا من اتمام أعمال العمرة بنفسه وجب عليه ذلك، والله العالم.
التبريزي: يعلق على آخر جوابه (قدس سره): الأحوط وجوبا اتمام أعمال العمرة إذا تمكن منها بعد الاستنابة.