مسائل في صلاة الجمعة والآيات والنوافل س 193: المسافر الذي لا يجب عليه حضور الجمعة هل هو مطلق المسافر، بحيث يشمل حتى من كان تكليفه التمام، كمن سافر إلى بلد للدراسة، وسيقيم فيها أربع سنوات، أو إقامة قصيرة كشهر أو شهرين، ثم يرجع إلى وطنه؟
الخوئي: نعم هو مطلق من هو مسافر موضوعا، وإن انقطع عنه حكمه، بقصد إقامة عشر ونحوها، وأما الطوائف التي سميت فهم ليسوا من الموضوع، فحكمهم حكم الأهلين الآخرين، والله العالم.
التبريزي: المقيم عشرة أيام في بلد، أو بعد ثلاثين يوما مترددا، فالأظهر أنه كأهل البلد، إذا أقيمت الجمعة مع شرائطها يجب عليه الحضور على الأحوط.
س 194: من صلى صلاة الآيات منفردا أو إماما أو مأموما - معلوم أنه يستحب له تكرار الصلاة - ولكن هل يشرع له إعادتها إماما لمن لم يصلها؟
الخوئي: يشكل ذلك، والله العالم.
س 195: من لم يصل نافلة الفجر قبل الفريضة، وأراد أن يصليها بعدها (اختيارا أو لعذر) هل ينويها أداء أو قضاء؟
الخوئي: ينويها قضاء، والله العالم.
س 196: هل يجوز تقديم الشفع والوتر على الركعات الثمان (نافلة الليل) وعلى فرض أنه كان عازما من الأول على الاقتصار على الشفع والوتر، وبعد أن صلاهما أو إحداهما بدا له أن يصلي الركعات الثمان،