أحكام الحائض في الحج س 562: إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد، (كما هي وظيفتها) ولكنها بعد وصولها إلى مكة طهرت، بحيث صارت تتمكن من أداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة، فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الآفاق الذين وظيفتهم حج التمتع؟
الخوئي: وظيفتها حج التمتع، واحرامها لحج الافراد باطل، وعليها الرجوع إلى الميقات إن أمكن، والاحرام منه لعمرة التمتع، وإلا فإلى خارج الحرم، والأحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن، والله أعلم.
التبريزي: إذا أحرمت بنية أداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة الاحرام، وتأتي بأعمال عمرة التمتع.
س 563: إذا رأت الدم، وكان تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي الحجة مثلا، بحيث تتمكن من أداء عمرة التمتع، فأحرمت لعمرة التمتع، ولكنها لما وصلت إلى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع، فما هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقف؟
الخوئي: وظيفتها حج الافراد، واحرامها للعمرة باطل، فلترجع إلى الميقات، أو إلى ما أمكن، وتحرم منه لحج الافراد، والله العالم.
التبريزي: قد تقدم أنها إذا قصدت الاحرام لأداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة الاحرام.
س 564: إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين، فقدمت الطوافين والسعي، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء، والاجتزاء