مسائل في زكاة الفطرة س 340: الأفضل في زكاة الفطرة اخراج التمر، ولكن التمر أصناف، فهناك الرخيص الذي هو أرخص من الشعير، وهناك ما يصل قيمة الكيلو منه دينارا، فهل تتحقق الأفضلية حتى مع اخراج الرخيص منه، وهل تبقى الأفضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية؟
الخوئي: الاخراج إن كان من نفس التمر ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من جودة وخلافها، وأما القيمة ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين.
س 341: زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد، أم يكفي أن يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله، دونما تعيين لنوع محدد من القوت؟
الخوئي: يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة، من أي قوت تنطبق عليها، ولو اجمالا، والله العالم.
س 342: إذا أراد أن يقذم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض، فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة لئلا يحتسبها صدقة؟
الخوئي: يجب فقط أن يعلمه أنه قرض يقرضه، وسيحتسبه عليه بما يبرء ذمته عنه، والله العالم.
التبريزي: الاعلام للثاني غير واجب، بل يكفي الاحتساب عنده شوال إلى آخر وقت دفع زكاة الفطرة.
س 343: شخص عنده من يجب نفقته عليه، ولكن قبل العيد بأيام سافر