الخوئي: لا يصح هذا البيع ويكون باطلا، والله العالم.
التبريزي: المراد أن المتقاعد يبيع للمشتري كل شهر دينارا من راتبه التقاعدي ما دامت حياته، في مقابل المائة دينار نقدا التي أخذها، فيكون راتبه التقاعدي إلى ورثة البائع، وهذا البيع باطل، إما لجهالة المبيع إذا كان راتبه التقاعدي على الشركة الأهلية، وإما لعدم الملك إذا كان راتبه على غير الشركة الأهلية.
س 606: موظف في الدولة، أحيل على التقاعد براتب مقداره خمس مائة دينار، وأعطته الحكومة الحق أن يستبدل - على حد تعبيرهم - ربع راتبه البالغ مائة وخمسة وعشرين دينارا بمبلغ نقدي هو عشرون ألف دينار، كرأس مال يستغله للترفيه على عائلته، وحينئذ سوف يصبح راتبه الشهري بعد خصم الربع منه (375) دينارا، يتسلمها رأس كل شهر طيلة حياته، وهنا توجد عدة أسئلة:
1 - هل أن عملية الاستبدال هذه جائزة؟
الخوئي: لا بأس بالعملية المزبورة، والله العالم.
2 - بناء على الجواز هل يتعلق بهذا المبلغ الخمس؟
الخوئي: إذا جعله كرأس مال يسدد من ربحه في كسب فله أن يستثني منه مقدار ما يكفي صرف عينه بضميمة ما يتسلمه كل شهر من تقاعده لمؤونة سنة واحدة له ولعائلته، فيخمس الباقي، ولا خمس عليه فيما استثنى، ويجعل المجموع ((رأس المال)) وما ربح كل سنة فحكمه حكم ساير أرباح التجار، يجب خمس ما زاد عن صرف السنة، والله العالم.
3 - وعلى تقدير عدم الجواز - وفعلا تسلم المبلغ الآنف الذكر - كيف