مسائل في وقوف عرفة والمزدلفة س 527: أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر، ثم الإفاضة إلى منى قبل الفجر، فما حكم الرجل الذي يرافقها؟
الخوئي: حكمه حكم سائر الرجال، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري (بين الطلوعين) في المشعر الحرام، فإن لم يمكنه ادراكه فالاضطراري، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن لا يجوز لمن يعلم بعدم تمكنه من الوقوف الاختياري إجارة نفسة للحج عن الغير.
س 528: بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة، تارة يثبت الهلال، وأخرى يحتمل ثبوته وثالثة لا يحتمل ثبوته، فعلى الفرض الثالث هل يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك، أم يتحلل بعمرة مفردة، ويعيد من قابل؟
الخوئي: إن لم يعلم بالخلاف صح حجه، وأما إذا علم بالخلاف فإن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة، ولا حج له، وحينئذ فإن كانت باستطاعته السنة الحاضرة فإن بقيت إلى السنة القادمة وجب عليه الحج في العام القابل، وإلا فلا شئ عليه، والله العالم.
التبريزي: بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى إلى مكة يوم العيد - الموافق لليوم التاسع واقعا - ثم الخروج من مكة إلى منى عصرا، فيمر في طريقه على عرفات، ويقف فيها ولو لحظة واحدة في