مسائل في الوصية والوكالة س 1153: شخص عنده أموال، وله أولاد، أراد صرف جميع أمواله بعد وفاته كخيرات له، بنحو ابقاء العين والصرف من حاصلها، وجميع الأولاد هم موافقون على ذلك، ولكنه أراد الزامهم بعدم التراجع بعد وفاته، وأراد أن يكون المتصرف الولد الأكبر، بالأصالة عن نفسه، وبالوكالة عن إخوته، وإذا لم يكن الولد الأكبر على قيد الحياة، فالولد الثاني يتصرف بالكيفية السابقة، وهكذا، والسؤال:
1 - بالنسبة إلى الثلث يمكن ابقاؤه على ملك الميت، والصرف من حاصله، ولكن بالنسبة إلى الثلثين هل يمكن ابقاؤهما على ملك الميت أيضا، والصرف من حاصلهما لا من طريق الوقف؟
2 - إذا لم يمكن إلا الوقف فهل طريقة الوقف الصحيحة أن يقول الولد الأكبر: وقفت هذه الدار على أن يصرف حاصلها في صالح والدي؟
3 - الطريق لالزام الورثة أن يبيع الوالد مثلا لكل واحد من الورثة شيئا بشرط التنازل عن حصته بعد وفاة الوالد، وبشرط أن يوكل من الآن ومن دون عزل الولد الأكبر الذي جعله الوالد وصيا، فإن لم يكن فيوكل من الآن الولد الثاني، الذي يكون وصيا في المرحلة الثانية وهكذا، هل هذه الطريقة صحيحة؟
: إذا أجاز الورثة وصية والدهم حال حياته، أو بعد وفاته، صحت الوصية بالنسبة إلى جميع المال، فتكون التركة بتمامها ملكا