يتصرف به وما هو حكمه؟
الخوئي: ذكرنا أن التبديل لا بأس به، ولكن يعامل مع المأخوذ حكم المجهول مالكه، يأخذه بإجازة منا ثم يتصرف فيه، والله العالم.
س 607: ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي (كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا) غير صحيح وباطل، فنوجه إليكم هذا السؤال: إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي، بل بقصد البيع الصوري، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ، لكي يأخذه بعنوان مجهول المالك، وهو فقير فينطبق عليه، فهل يجوز ذلك أم لا، أو أن هذا الشخص يتنازل عن مقدار من معاشه التقاعدي مدى الحياة، كي يمنح هذا المبلغ الفعلي، فهذه العملية ليست معاوضة ومبادلة، كي يكون أحد طرفيها مجهولا فتصبح غررية، وعلى كل فإن كان غير مقبول عندكم، فالرجاء ارشادنا إلى ما هو المقبول؟
الخوئي: لا بأس بأن يتراضيا على مبلغ معين نقد، فيعطيه صاحب التقاعدي الرخصة في أخذ المبلغ المقرر لنفسه، وحينئذ فله أن يقبض ما يأخذه بعنوان مجهول المالك، إن كان من تلك المصادر، ثم يتملكه إن كان فقيرا، وإلا فيعمل معه معاملة المجهول مالكه، والله العالم.
س 608: العملية المعمول بها عند مؤسسة الضمان الاجتماعي (وهي التي تصرف الراتب التقاعدي) في الكويت هي المقصودة (بالأسئلة الثلاثة السابقة) لا غيرها، وحيث أنه ورد منكم أجوبة يمكن أن يستفيد البعض منها الاختلاف (كما وقع فعلا) فنرجو الإجابة على الأسئلة التالية: