مسائل في الطواف س 501: لو طافت المرأة مكشوفة الذراعين، أو الشعر جهلا أو عمدا، هل يضر بطوافها، وما الستر الذي يتوقف عليه صحة الطواف، هل هو كل البدن؟
الخوئي: نعم على الأحوط اللازم عندنا، ولها أن ترجع فيه إلى غيرنا، والله العالم.
س 502: من لم يطف طواف الحج، هل يجوز أن يقضيه في شهر محرم، أم يتعين عليه القضاء في أشهر الحج؟
الخوئي: لا يجوز مع تعمد التأخير، وأما مع الترك نسيانا فيطوف قضاء، ويصلي صلاته، والأحوط إعادة السعي أيضا، إن كان قد سعى قبله، وإلا فهو أيضا لازم إن فاته نسيانا، والله العالم.
س 503: في الموارد التي يجب فيها إعادة الطواف، هل يجب إعادة الأعمال التي هي بعد الطواف أيضا؟
الخوئي: نعم يعيد بعده السعي وطواف النساء في طواف الحج، والسعي والتقصير في طواف العمرة، والله العالم.
س 504: إذا كان المكلف مبتلى بخروج الريح، بحيث لا يتمكن من حفظ وضوئه أكثر من شوطين أو ثلاثة، ماذا يجب عليه؟
الخوئي: يجب عليه مراعاة وظيفته في صلاته، فلد تضره فيما لا تضره في صلاته.
س 505: هل يشترط في الطواف المستحب صلاة أم لا؟