مسائل في التظليل س 476: لو وصل المحرم إلى أول عرفة، وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه، هل يجوز له أن يتظلل بالمظلة، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه، قبل أن ينزل في مكانه، وكذلك في المشعر الحرام ومنى، وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوما، ولكن لم يصل إليه؟
الخوئي: لا بأس في مثال مورد السؤال، وإنما الممنوع هو في السير السفري، والله العالم.
التبريزي: الأحوط ترك التظليل في هذه الموارد، إلا إذا اضطر إليه، ومعه يجوز، ولكن عليه الكفارة على الأحوط.
س 477: هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي، أو سيارته لو تركها في الميقات؟
الخوئي: نعم إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل، ولكن عليه الكفارة، والله العالم.
س 478: مسجد التنعيم أصبح داخل مكة، بحيث إن بيوت مكة تجاوزته، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة، لأن التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه أم لا؟
الخوئي: ليس التنعيم داخل مسمى مكة، ولا يجوز التظليل منه إلى مكة المتيقنة، والله العالم.
س 479: في ((السيارة اللورية)) التي لها حائط يشكل ظل جانبي، يستند