التبريزي: إذا دخل مكة محرما باحرام حج الافراد فلا بأس بالخروج إلى الأمكنة البعيدة، إذا اطمئن باتمام أعمال الحج معه، وأما إذا دخل محرما للعمرة المفردة وأتمها فلا بأس بالخروج حينئذ.
س 592: من أحرم لعمرة التمتع، ثم انكشف له أنه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى بعمرة مفردة وتبين له الآن بطلانها، ماذا يصنع بالاحرام الذي تلبس به فعلا؟
الخوئي: لا أثر لاحرامه هذا، بل هو باق على احرامه للعمرة المفردة، وعليه الاتيان بمناسكها، لكي يتحلل منه، ثم يحرم لعمرة التمتع، س 593: بعد التوسعات التي طرأت على مسجد قباء، ومسجد الخيف، فهل أن الأعمال المستحبة المخصوصة بهما يؤتى بها في كل نواحي المسجدين، أم يقتصر على المسجد القديم؟
الخوئي: يقتصر على المسجد القديم، والله العالم.
س 594: إذا استطاعة الزوجة الحج لحجة الاسلام، ولكن لا يستطيع الزوج الاستغناء عنها في مدة الحج، ولا الذهاب معها، فهل يجوز لها الذهاب إلى الحج؟
الخوئي: نعم يجوز لها الذهاب إلى الحج، ولا يجوز لها تركه، والله العالم.
س 595: من أحرم من جدة، ودخل مكة، وأتى بالأعمال المطلوبة للعمرة، وعلم بالحكم أنه لا يجوز الاحرام من جدة فما هو حكمه؟ ولو التفت أو علم بالحكم قبل أن يأتي بالأعمال فماذا يجب عليه؟