مسائل متفرقة في الحج س 1100: إذا ذهبت امرأة إلى الحج، وبعد الرجوع إلى بلدها تبين لها بطلان أعمالها بما فيها طواف النساء، لتيقنها من بطلان غسلها (غسل الجنابة)، فما حكمها مع زوجها، وكذلك الأمر لرجل تزوج بعد الحج، واكتشف بعد الانجاب بطلان أعماله يقينا فما حكمه مع زوجته؟
: قد تقدم أنه يمسك عن الجماع، إلى أن يأتي بطواف النساء، ضمن العمرة المفردة، أو الحج الذي يعيده في السنة اللاحقة، وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل، والله العالم.
س 1101: ما المقصود من ((المغرب أو الغروب)) عند الحديث عن وقت الإفاضة من عرفات، أو عند تحديد منتصف الليل، وغير ذلك، هل هو سقوط قرص الشمس، أم ذهاب الحمرة المشرقية؟
: الأحوط رعاية أطول الزمانين، والله العالم.
س 1102: هل يجوز لمن يريد أداء حجة الاسلام أن يستلف من بنك حكومي ربوي، ويضمر أن لا يدفع فائدة القرض، إنما يقتطعها البنك من راتبه، وحسابه الموجود فيه اقتطاعا؟
: لا بأس بذلك، ولكن المال المأخوذ مجهول المالك، يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، أو وكيله، والله العالم.
س 1103: مكلف اعتمر عمرة مستحبة، ولكنه اكتشف بعد سنوات أنه لم يكن يغتسل للجنابة بصورة صحيحة، هل يجب عليه شئ أم لا؟