مسائل في النجاسات س 53: يوجد في أسواق المسلمين جلود مصدرها بلاد الكفر، وذكرتم في رسالتكم أن احتمال كون هذه الجلود مأخوذة من المذكى كاف في الحكم بطهارتها، ولكن هذا الاحتمال له صورتان:
ا - أن أعلم أن البلاد التي استورد منها هذا الجلد تستورد جلودا من بلاد الاسلام، وعليه فأحتمل كون هذا الجلد من ذاك المذكى.
ب - أن لا أعلم، ولا أدري هل أن هذه البلاد تستورد أم لا، ولكن احتمل احتمالا عقلائيا أنها تستورد جلودا من بلاد المسلمين، بمعنى أني لا أجزم بعدم الاستيراد، وعدم الأخذ من بلاد الاسلام، فما هو مقصودكم من الاحتمال، هل هو الصورة الأولى أم الثانية؟
الخوئي: المقصود يشمل كلتا الصورتين، والله العالم.
التبريزي: ذكرنا فيما تقدم أن الجلود من الحيوانات التي تكون تذكيتها بالذبح أو النحر خاصة محكومة بالنجاسة ما لم يحرز تذكيتها بوجه معتبر.
س 54: وإذا وجدت الجلود في سوق المسلمين، وعلمت أنها مستوردة من بلاد أخرى، لكنني لا أعلم هل أن البلاد المستورد منها الجلد بلاد اسلام أم بلاد كفر، فما هو حكم هذه الجلود؟
الخوئي: في هذه الصورة يجوز الصلاة فيه، والله العالم.
س 55: بعد التحقيق تبين أن أغلب مكعبات الصابون (التي تستعمل لغسل الأيدي والجسم) تصنع من شحوم الحيوانات، مع تغيير وحدات