يجوز بيعها) ولو كان من قبيل الأبواب والشبابيك، ويعلق على قوله (قدس سره) ((وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم)) يعني الوقف الخاص، وأما الوقف على العنوانين فلا يجوز بيعه.
س 611: هناك أشخاص يغتنمون الفرص في معاملاتهم التجارية، فإذا تيسر لهم سلعة يستفيدون بشرائها وبيعها يقدمون على ذلك، وقد لا يحصل القبض لهذه السلعة في المعاملة الأولى، لعدم وجود المكان لنقلها - مثلا - أو هربا من أجرة النقل وما شابه ذلك، فهل تجوز مثل هذه المعاملة؟
الخوئي: من اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه، وكذا (يجوز بيعه قبل قبضه) إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال، أما لو كان بربح فلا يجوز، والله العالم.
س 612: هل هناك اشكال في بيع مائة كيلو من الأرز الجيد (الأمريكي مثلا) بمائة وعشرين كيلو من الأرز المتوسط (التايلندي مثلا)، سمعنا أن ذلك محرم لأنه ربا، فنرجو الإجابة بالتفصيل؟
الخوئي: نعم مثل هذه المعاملة باطلة، لأنها من الربا المحرم، والربا على قسمين: الأول ما يكون في المعاملة، والثاني: ما يكون في القرض، والمسؤول عنه من القسم الأول، وتفصيل ذلك: أن الربا يتحقق في المعاملة إذا كان الثمن والمثمن من ذات وجنس واحد عرفا مع الزيادة في أحدهما، عينية كانت هذه الزيادة كما مثل في السؤال، أو حكمية، كبيع عشرين كيلو من الأرز نقدا بعشرين كيلو من الأرز نسيئة، وإن اختلفت