المبحث الأول:
مسائل متفرقة في ما يجب الخمس س 357: ما حكم من لم يدفع ايجار المنزل قبل حلول رأس السنة، اهمالا أو نسيانا؟
الخوئي: يدفعه فعلا من دون تخميس، والله العالم.
س 358: إن بعض الطلبة يتقاضون رواتب (في بعض البلاد) على هيئة قروض، تسدد بعد الحصول على الشهادة، فهل يجب الخمس على فائض المؤونة من هذه الرواتب، علما بأن ذلك يسبب حرجا لهم؟
الخوئي: لا يتعلق الخمس بما يستدينه، وإن بقي عنده سنين، ما لم يوف ويسدد الطلب، والله العالم.
التبريزي: إذا كانت الاستدانة من الأشخاص أو الشركة الأهلية فلا خمس، وإلا فيجب الخمس فيما زاد عن مؤونة سنته.
س 359: إذا تغير رأس مال الشخص ارتفاعا وهبوطا، ووصل إلى الصفر، أو أقل من المبلغ المخمس، ثم تصاعد في نهاية السنة وتجاوز رأس المال المخمس، فهنا ماذا يلاحظ في حساب الخمس، أقل حد وصل إليه رأس المال أم ماذا؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يجب دفع خمس ما ربحه بعد الهبوط، إلا إذا كان معادلا لمصرف سنته، ولو مع ما بقي، فإنه لا يخمس ويجعل رأس مال له، ويخمس الزائد منه إن كان، والله العالم.
التبريزي: الأظهر أنه إذا جعل لأرباحه حولا ثم هبط أثناء الحول، ثم ربح آخر السنة يحسب رأس ماله ما كان في أول الحول.