الصفات، أما إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع مائة كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الأرز، ويشترط أيضا أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض والجوز مثلا فلا بأس بالتفاضل فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين، يراجع المنهاج (2)، والله العالم.
س 613: الصليب المعروف عند المسيحيين هل يجوز صنعه، وهل يجوز بيعه وشراؤه، وهل يصحان؟
الخوئي: لا يجوز صنعه، ولا بيعه وشراءه، ولا يصحان، والله العالم.
س 614: هناك بعض الأعيان النجسة لا يجوز بيعها، ولا المعاوضة عليها، كالخمر، والميتة، و... الخ، ولكن هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بإزائها، فمثلا لو صار الخل خمرا، أو ماتت الشاة عند صاحبها، فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا؟
الخوئي: نعم يثبت له حق الاختصاص، ولا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور، فيبذل له مال في مقابله، ويحل ذلك المال له، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده عنها، ويوكل أمرها إلى الباذل، والله العالم.
س 615: رأيكم أنه لا يجوز بيع الميتة، فهل هذا الحكم يشمل الميتة جميع أجزاءها، أم يستثنى الأجزاء التي لا تحلها الحياة، كالصوف والفرو... الخ؟
الخوئي: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة، إذا كانت له منفعة محللة معتد بها، والله العالم.