مسائل في الحلق والتقصير س 572: إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلا أو نسيانا، أو لكونه لم يذبح الهدي، هل يجب عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة، أم لا بد من ايقاعه في اليوم الحادي عشر؟
الخوئي: الأحوط ايقاعه في اليوم الحادي عشر احتياطا استحبابيا، والأقوى جوازه ليلته، والله العالم (1).
التبريزي: الأحوط وجوبا تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر.
س 573: ما حكم من قصر جهلا في الليلة الحادية عشرة على تقدير عدم الجواز؟
الخوئي: مر آنفا جوازه هذه الليلة، والله العالم (2).
التبريزي: الأحوط وجوبا إعادته يوم الحادي عشر نهارا.
س 574: بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن يحلق العارضين والعانة والإبطين، وكذلك تخطيط اللحية، وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن أم لا؟
الخوئي: الممنوع منه هو الحلق للرأس فقط، والله العالم.