مسائل في مصاريف الخمس والحقوق الشرعية س 1078: إذا كان المكلف ((سيدا ومعمما)) ومشغول في الدراسة الحوزوية، ويمكنه أن يحصل على عمل يكسب منه رزقه، ويليق بشأنه، لكن يضر بالدراسة ضررا معتدا به، إن لم يكن كبيرا جدا، فهل يحق له أن لا يعمل بهذا العمل الذي يكسب منه رزقه، ويستلم من حق السادة من الخمس؟
: يجوز له ترك هذا العمل، ويأخذ من سهم الإمام (ع)، والله العالم.
س 1079: هل يجوز لطالب العلم أن يصالح المؤمنين في مسألة الخمس والزكاة، بدون أخذ وكالة من المرجع؟
: لا يجوز المصالحة في الخمس، إلا بإذن الحاكم الشرعي، وأما في الزكاة فيجوز المصالحة فيها مع الفقير، ما لم تكن المصالحة موجبة لتفويت حق الفقير، والله العالم.
س 1080: هل يجوز لغير الوكيل (المجاز) أن يستلم الأخماس من العوام، وهل تبرء ذمتهم بالتسليم لمثل هذا الشخص أم لا؟
: لا تبرأ ذمتهم إلا بالأداء للحاكم الشرعي، أو وكيله، والله العالم.
س 1081: في صرف سهم الإمام (ع) وسهم السادة، هل لا بد من الإجازة من مقلد من استلم منه الخمس؟