مسائل في الوضوء س 58: من كان يتوضأ مدة من عمره غير ملتفت إلى ما يسمى بالمقدمة العلمية، وهي ادخال شيئا زائدا عن الحد (الذي يجب غسله) فلا يعلم كيف كان يقع وضوءه، فهل يحكم بصحة وضوءه أم لا؟
الخوئي: إن كان يغسل حسب متعارف المتوضئين يحكم بصحة ما مضى من وضوءه، ولا إعادة عليه، والله العالم.
س 59: هل أن الجاهل القاصر يعذر في الطهارات الثلاث (بحيث لا يمكنه التعلم)؟
الخوئي: لا عذر للقاصر في الطهارات الثلاث، إلا في البقاء العمدي على الجنابة بما هو مفطر لصومه، إذا فعل طهارة باطلة اعتقد بصحتها فيحكم بصحة صومه، وعدم وجوب القضاء والكفارة في شهر رمضان، والله العالم.
س 60: من كان يمسح قدميه في الوضوء، ولكن لا يتصور كيف كان يمسح، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل، ولبث على ذلك سنين عديدة، والآن يشك هل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء؟
الخوئي: لا بأس بالرجوع إلى مجتهد آخر يرى عدم وجوب المسح إلى المفصل، والله العالم.
التبريزي: لا يجب قضاء الصلوات السابقة.
س 61: ما المقصود من عبارتكم في المنهاج (1) مسألة (92)... نعم لا