س 616: صاحب الكرم، تارة يبيع العنب ليعمل خمرا، وأخرى يبيعه ممن يعلم أنه يعمله خمرا، وثالثة يبيعه من دون أن يكون شئ من ذلك، فأي من الفروض جائز، وأي منها حرام؟
الخوئي: يحرم البيع في الفرض الأول فقط، والأحوط استحبابا تركه في الثاني، ولا إشكال في الفرض الثالث، والله العالم.
س 617: هل يجوز إجارة المسكن أو المحل ليباع فيه الخمر، أو يفعل فيه شئ من المحرمات، وكذلك إجارة وسائل النقل كالسيارة - مثلا - لأجل ما ذكر؟
الخوئي: تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها (بأن تتخذ مخزنا لحفظها) أو يعمل فيها شئ من المحرمات، وأيضا تحرم ولا تصح إجارة السيارة أو غيرها لحمل الخمر، والثمن والأجرة في ذلك محرمان، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): نعم إذا آجر الدكان أو المحل بأن ملكه المنفعة مطلقا، وشرط عليه أن يستوفي المنفعة في الأمر المحرم، فالشرط فاسد، والإجارة صحيحة ولا يجوز للمستأجر أن يستوفي المنفعة في الأمر المحرم.
س 618: يرد كثيرا عبارة المثلي والقيمي في بعض معاملات البيع والإجارة فما هو المقصود منها؟
الخوئي: المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك، فالآلات والظروف والأقمشة المصنوعة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، والجواهر