مسائل في المضاربة س 1135: شخص وضع مالا في بنك أهلي، واشترط الربح، لا بقصد ربح القرض، بل اشتراطه بنية المضاربة من جانبه، جاهلا بحقيقة المعاملات البنكية، وقد قبض الربح الآن من دون أن تقصد المضاربة من الطرفين، فما حكم هذا المال المقبوض؟
لا تكفي نية المضاربة من طرف واحد، بل لا بد من انشاء عقد المضاربة من الطرفين، وإلا فالمال المأخوذ يجب ارجاعه للبنك، الأهلي، نعم لو أعطاه البنك الربح على نحو الهبة بقطع النظر عن القرض فلا بأس بأخذه، والله العالم.
س 1136: المعروف أنه لا يجوز المضاربة بمبلغ هو دين في ذمة العامل، فإذا فعل المضارب ذلك جهلا بالحكم، فما هو حكم الأموال والأرباح التي أخذها من العامل؟
: إذا وكل المضارب العامل في استيفاء الدين عنه، وجعله في المضاربة وكالة عنه، فلا بأس بذلك، وإلا فالمضاربة باطلة، والأرباح الموجودة إن كانت فيما اشتراه العامل لنفسه فلا حق للمضارب فيها، وإن كانت فيما اشتراه بما في ذمته عن الدائن فللمضارب الأخذ منها، وللعامل أجرة المثل، والله العالم.
س 1137: هل يجوز العمل على نحو المضاربة برأس مال يعلم العامل أنه من مصدر محرم؟