مسائل في الميراث س 846: قسمة الأموال - الدنانير والريالات مثلا - إذا كانت ميراثا، - وفي الورثة قاصرون - هل تحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي أو الولي، كما إذا فرض أن زيدا البالغ أحد الورثة، وأراد أن يأخذ حقه من الإرث؟
الخوئي: نعم لو كان في الورثة قاصر، ولا وصي هناك للميت، ولا قيم مجعول، أو ولي شرعي كالجد للورثة، فيستأذن من الحاكم الشرعي، أو من وكيله المأذون في أخذ واخراج حصته، والله العالم.
س 847: وبالأحرى متى تتوقف القسمة على الإذن من الحاكم الشرعي؟
الخوئي: في الصورة المذكورة أعلاه، والله العالم.
س 848: أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال، وزمام التصرفات المالية في المال المشترك بيد الأخ الأكبر، مات الأصغر منهما وخلف ورثة، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك، والأوراق الخاصة بها بعضها باسم الأخوين معا، والبعض الآخر باسم الأكبر فقط، إلا أن ذلك كله تم من قبل الأكبر، ولا يوجد ما يثبت من امضاء أو شهود بأن الأصغر مشترك مع أخيه في الديون سوى ادعاء الأكبر، فهل تحتسب حصة الميت من الديون من تركته، وما هو الحكم؟
الخوئي: لا بد من اثبات اشتراك المتوفى في الدين بمثبت شرعي، والله العالم.
س 849: إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث، وله أولاد وفيهم الوصي،