مسائل في القصاص والديات والحدود س 1206: زيد عنده خادمة تعيش معهم في المنزل، اختفت من عنده بعض الأموال، ونتيجة أمارات وقرائن قطعية تيقن بأنها هي السارقة، فهل يجوز له أن يقتطع مقابل هذه الأموال من راتبها الشهري، أو هل يجوز أن يقدمها لشرطة البلد حتى يجبروها على ارجاع الأموال؟
: إذا تيقن بسرقتها للمال فعليه أن يخبرها بذلك، فإذا جحدت جاز له الاقتطاع من راتبها الشهري، وأما تقديمها للشرطة فهو جائز بشرط اطمئنانه بوصول حقه إليه، عن هذا الطريق، وتوقف استنقاذ المال عليه، وبشرط عدم استلزام التقديم لهتك عرضها، ونحو ذلك من الايذاء المحرم، والله العالم.
س 1207: إذا ثبت بالطريق الشرعي بأن فلانا أنجب ذرية عن طريق الزنا، فهل تجوز غيبة ذلك الشخص في بعض المجالس، بأن أولاده أولاد زنى، وقد كبروا وأصبحوا عدولا؟
: إذا تمكن الشخص من اثبات الزنا عند الحاكم الشرعي، فيجوز له أدلاء الشهادة عنده، وإن لم يتمكن فذكر هذا الأمر لدى الناس قذف محرم يستحق عليه حد القذف، والله العالم.
س 1208: إذا أقر شخص على نفسه بجرم، ولعدة مرات، وفي فترات زمنية مختلفة، ثم أقام بينة على ما ينافي اقراره، أو ينقضه، فهل يؤخذ باقراره، أم تقدم البينة؟
: إذا ثبت اقراره المعتبر شرعا، فيؤخذ به، ولا اعتبار بقيام