مسائل في الاستبراء والتخلي س 29: ذكرتم في أحكام الخلوة أنه يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر...، فما هو الأثر؟
الخوئي: هو الآثار التي لا تزول بالمسح مع الأحجار والخرق، ولكن تزول بالغسل، كالأجزاء الصغار، والله العالم.
س 30: لو طهر موضع البول قبل أن يستبرئ، ثم استبرأ في الحال، ولكن لم يغسل موضع البول بعد الاستبراء، فما هو حكم الرطوبة المشتبهة الخارجة بعده؟
الخوئي: إذا لم يخرج مع الاستبراء شئ، فلحكم للخارج بعده في مفروض السؤال، والله العالم.
س 31: ما حكم من شك بعد الاستنجاء بالماء القليل أنه غسل موضع البول مرة أو مرتين، وما الحكم فيما لو كان من عادته الغسل مرتين؟
الخوئي: حكمه أن يغسله مرة أخرى في البول، ولا اعتبار بالعادة، ما لم يكن شكه من وسواس.
س 32: المسألة (65) المنهاج: ((فائدة الاستبراء تترتب عليه، ولو بفعل غيره)) ما معنى هذه العبارة ((ولو بفعل غيره))؟
الخوئي: المراد أن أثر الاستبراء وهو الغاء احتمال ناقضية الرطوبة الخارجة ونجاستها بعد الاستبراء بمباشرة استبراء شخص آخر للذي بال، كزوجته أو وصيفته، ولا ينحصر بمباشرة نفسه، ولعله قد لا يتمكن من ذلك لمرض و نحوه والله العالم.