مسائل في النذر والعهد واليمين س 713: إذا نذر انسان إن حصل الشئ الفلاني فإنه يدفع العين المعينة لجهة معينة، فهل يجوز له التصرف واتلاف العين المعينة قبل تحقق متعلق النذر، أو أنه يصير ملكا غير طلق، وإذا جاز له التصرف فهل معنى ذلك انحلال نذره؟
الخوئي: لا يجوز له اتلافه، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان قصد الناذر ابقاؤه وصرفه في المنذور، على تقدير حصول الشئ، وأما إذا كان نذره على تقدير بقاء العين إلى حين حصول الشئ فلا بأس بالتصرف، وبه ينحل النذر لانتفاء موضوعه.
س 714: إذا خالف يمينه، أ ونذره، أو عهده سهوا، فهل عليه الكفارة، وهل تنحل المذكورات بذلك؟
الخوئي: لا كفارة عليه، ولا ينحل به نذره، والله العالم.
التبريزي: إذا انتفى موضوع النذر أو الحلف أو العهد مع المخالفة سهوا فلا موضوع للنذر، إلا في الصوم فإن عليه قضاء يوم. آخر.
س 715: لو أخرج مقدارا من المال النقدي، ونذر أنه لله تعالى، فهل يجب عليه دفع هذا المال بعينه، أو أنه يجوز له تبديله؟
الخوئي: إذا كان نذرا شرعيا، فعليه دفع المال بعينه، والله العالم.
س 716: لا يصح النذر إلا بصيغته الشرعية بأن يقول الناذر ((لله علي كذا)) فهل يصح بغير اللغة العربية، ويجب الوفاء به؟