مسائل في صلاة الطواف س 519: إذا طاف الحاج، وصار وقت صلاة الجماعة، ولم يتمكن من صلاة الطواف، ثم دافعه الحدث، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك، وجاء إلى خلف مقام إبراهيم (ع) وصلاها، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا، وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟
الخوئي: نعم هي مفوته للموالاة المعتبرة، فيعيد الطواف قبلها على الأحوط، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية، والله العالم.
س 520: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى، فجاءت امرأة وصلت محاذية له، أو أمامه، وبينهما أقل من شبر، فما حكم صلاتهما؟
الخوئي: في الفرض تبطل المتأخر صلاته فقط، والله العالم.
التبريزي: الأظهر صحة صلاة كل منهما، لعدم اعتبار الفاصل بينهما في الصلاة في مكة.
س 521: لو لم يتمكن من صلاة الطواف خلف المقام مباشرة ((لشدة الزحام)) فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
الخوئي: لا تجب الإعادة، والله العالم.
س 522: بعد الانتهاء من الطواف الواجب كان الازدحام شديدا خلف مقام إبراهيم (ع) والطائفين ببعد عشرة أمتار مثلا، لكن لو انتظر خمسه