مسائل في القصاص والديات س 851: لو أركب سائق شخصا ليوصله، وكان السائق محسنا (أي لا يريد أجرة من هذا الشخص) فاتفق حصول حادث، مات فيه ذلك الشخص، على من تكون ديته؟
الخوئي: إذا كان الحادث مستندا إلى السائق فديته عليه، والله العالم.
س 852: إذا اعتدى الطفل على شخص، أو على ابنه، هل يجوز ضربه، وكذا المجنون؟
الخوئي: يجوز منعه عن ذلك، وأما ضربه فلا، والله العالم.
س 853: إذا حصل حادث انقلاب، ومات الراكب، فهل تكون ديته على السائق أم على العاقلة؟
الخوئي: إن كان السائق مقصرا فالقتل شبه عمدي، والدية عليه، وإن لم يكن مقصرا فخطئي، والدية على العاقلة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وفي ثبوت الدية في مثل ما أخذه النوم قهرا بغير اختياره ولا باحتماله من قبل إشكال حتى على العاقلة.
س 854: هل يكلف الأب (الذي ضرب ولده للتأديب فحصل موجب للدية) بالدية، ولمن يدفعها ما دام الولد حيا؟
الخوئي: يدفعها للولد نفسه، والله العالم.
التبريزي: إذا كان التأديب منحصرا بالضرب، واكتفى بالأقل، ففي ثبوت الدية اشكال، فإن ثبوتها بعنوان الجناية، ولا جناية في الفرض.
س 855: لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه