مصاريف الخمس والحقوق الشرعية س 396: إذا كان طالب العلم لديه مهنة يمكنه مزاولتها، وتليق بشأنه، هل يجوز له أخذ حق الإمام (ع) وترك مهنته، إذا كانت لا تزاحم طلب العلم؟
الخوئي: يشكل مع عدم المزاحمة أن يأخذه، والله العالم.
التبريزي: إذا أمكنه التحصيل مع عدم الشغل بمهنته أحسن مما لو اشتغل بمهنته فيجوز له أخذ الحق وترك مهنته.
س 397: ما يأخذه طالب العلم من سهم الإمام (ع) هل يعتبر ملكا له كأملاكه الأخرى، أم أنه مباح له التصرف فيه بقدر ما يحتاج إليه في المؤونة السنوية فقط؟
الخوئي: لا يعتبر ملكا له، والله العالم.
س 398: شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية، لحفظها، أو لايصالها إلى شخص آخر، فهل يجوز لي أن أبدل تلك الأوراق النقدية بأوراق أخرى مثلها وبنفس قيمتها، أم يجب أن أحفظها أو أوصلها بنفسها وعينها، وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية؟
الخوئي: في غير الزكاة لا مانع مع العلم برضا دافعها لك في تبديلها.
التبريزي: قد تقدم في نظير هذه المسألة سابقا لا بد من الأذن ولو بالفحوى.
س 399: لو اقترض لغير المؤونة، هل يجوز أن يوفي هذا الدين من سهم