مسائل في أحكام الهلال س 315: هل يثبت الهلال بشهادة عدلين، وإن لم تورث شهادتهما الاطمئنان؟
الخوئي: نعم، ولو لم يوجب الاطمئنان، والله العالم.
س 316: بالنسبة إلى البينة في رؤية الهلال، أو الاجتهاد، أ والأعلمية أو غيرها من الموارد، هل يكفي علم الانسان بها، وأنه هناك رجلان عادلان قد شاهدا الهلال مثلا، أو أنه ينبغي الشهادة عنده، أو أن يقصدهما ليسمع الشهادة منهما؟
الخوئي: لا بد من أدائهما الشهادة، فإذا علم أحد بأدائها منهما ثبت الحكم بها، والله العالم.
س 317: هل يكفي رؤية الهلال بعد سقوط القرص، وقبل ذهاب الحمرة المشرقية، مع أنه لم يحصل الليل شرعا؟
الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.
س 318: لو كان المكلف في بلدة ثبت فيها لهلال ليلة الخميس (هلال رمضان) وفي أثناء شهر رمضان سافر إلى بلد آخر، فثبت هلال شوال فيه ليلة الخميس، وعليه فمجموع ما صامه هو ثمانية وعشرون يوما، فهل يكلف بقضاء يوم واحد، باعتبار أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، أم لا يكلف به، لأنه أتى بوظيفته في البلدين؟
الخوئي: إذا ثبت شرعا رؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين من صيامه وجب قضاء يوم واحد قد أفطره، سواء كانت أيام صيامه منقسمة في