كتاب الطهارة مسائل في المطهرات س 1001: لو استحال الشئ النجس بخارا، ثم استحال عرفا، فهل هو طاهر أم نجس؟
: إذا استحال عين النجس بخارا، ثم رجع إلى عنوانه الأول النجس، فهو محكوم بالنجاسة، وأما المستحيل من المتنجس فهو طاهر ولو صار بعد التبخير مائعا، والله العالم.
س 1002: المتنجس ببول الرضيع (الصبي) يكفي في تطهيره الصب على الموضع، بنحو يحيط الماء، ويستولي عليه، بلا حاجة إلى تعدد وعصر، فهل يكفي ذلك بالماء القليل، وهل يشترط يبوسة الموضع قبل الصب؟
: نعم يكفي ذلك الماء القليل، ولا يشترط يبوسة الموضع، بل الشرط غلبة الماء، والله العالم.