مسائل في النكاح المؤقت س 754: إذا قالت المرأة: ((متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم)) هل العقد صحيح، ومتى ينتهي؟
الخوئي: إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له صح له، من حين اتمام تلك المقالة، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة، والله العالم.
س 755: إن لم يكن صحيحا، ما حكم المعاشرة الجنسية الفائتة، وما حكم المولود منها؟
الخوئي: قد مر أن العقد صحيح لتلك المدة، وحدت المباشرة الجنسية الواقعة منهما، مع أثارها، والله العالم.
س 756: هل يصح عقد الزواج المنقطع إذا كان أحد طرفيه مخالفا ولآخر مؤالفا؟
الخوئي: إذا قلد مرجع الموافق، وترك رأي مذهبه فلا بأس، هذا إذا كان المخالف هو الزوج، أما لو كان هو الزوجة منهما فلا بأس حتى مع عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك، والله العالم.
س 757: سئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه، وقلد مرجع الموافق فهنا:
ا - هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة، أعني جوازه وشرعية الزواج المنقطع، أم كل مسائل الفقه؟
الخوئي: المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج إليها، والله العالم.
2 - وفي هذا التقليد المزبور، هل يلزم الرجوع إلى الأعلم (في الموارد