مسائل في الطلاق س 802: المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب، فما هو حكم المرأة المطلقة في المحاكم الإدارية (الحكومية)؟
الخوئي: نعم هكذا المعروف منهم، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم، وطلق نفذ طلاقه، كما لو راجع حكم الاسلام فطلق زوجته أحد المسلمين، أو طلق هو نفسه زوجته بشرائطه المعتبرة صح طلاقه، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الأقراء أو الشهور للحائل، وبالوضع للحامل، ثم تتزوج، والله العالم.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا يعتبر في صحة طلاقه اعتقاده بمشروعية الطلاق، فإذا طلق على طريقة الاسلام بشرائطه المعتبرة عند الإمامية ولو مع احتمال أن الطلاق صحيح كان نافذا.
س 803: إذا أراد الزوج في الطلاق الرجعي ارجاع زوجته فهل يكفي التلفظ بذلك، أو القيام بعمل يدل على إرادته الرجوع؟
الخوئي: نعم يكفي انشاء الرجوع باللفظ كأن يقول: رجعت بك، وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي، وكذلك يقع بالفعل بأن يقبلها بشهوة ونحو ذلك ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلك، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن الرجوع بالدخول والمباشرة لا يحتاج إلى قصد انشاء الرجوع.
س 804: هل يجب الاشهاد في ايقاع الرجوع، كما يجب في ايقاع